الشيخ الطوسي
97
الخلاف
وروى زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين ، لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه ، فابدأ بالوجه ، ثم أعد على الذراع ، وإن مسحت بالرجل قبل الرأس ، فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عز وجل ( 1 ) . مسألة 43 : لا يجوز المسح على الخفين ، لا في الحضر ولا في السفر . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 2 ) على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " ( 3 ) فمن مسح على خفه لم يوقع الفرض في الرجل ، ودليل الاحتياط يقتضيه . وروى أبو بكر الحضرمي قال : سألته عن المسح على الخفين ، قال : لا تمسح على خف ( 4 ) . مسألة 44 : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء ، وتركه أفضل . وبه قال أكثر الفقهاء ( 5 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 34 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 97 حديث 251 ، والاستبصار 1 : 73 حديث 223 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 28 حديث 89 . ( 2 ) التفسير الكبير 11 : 163 والمبسوط للسرخسي 1 : 97 ، والأم 1 : 32 - 36 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 348 ، وشرح معاني الآثار 1 : 79 ، ومسائل الإمام أحمد : 9 ، ومراقي الفلاح : 21 ، وبداية المجتهد 1 : 17 وفتح الباري 1 : 305 ، وعمدة القاري 3 : 102 ، وبدائع الصنائع 1 : 7 ، وشرح فتح القدير 1 : 99 ، ومغني المحتاج 1 : 63 ، وموطأ مالك 1 : 36 ، وتفسير القرطبي 6 : 100 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) التهذيب 1 : 361 حديث 1087 ، ولفظ الحديث : قال سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال : سبق الكتاب الخفين . وقال : لا تمسح على خف . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 73 ، ومغني المحتاج 1 : 61 . وتحفة الأحوذي 1 : 177 .